الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٢١- 121 -
باب [26]
في المعادن وقسمها على أهلها
والمعادن لأهلها على قسمهم وسنتهم ورسمهم الذي سبق ولم يغيره الإسلام مثل الرموم على ما يجرى أمرها.
مسألة: وعن دراهم المعدن وقسمها فقال من قال أنه إذا خرج شيء من الجوهر فحصة المولود فيه وكذلك من مات من بعد خروج شيء من الجوهر وإن لم يستعمل بالنار وإذا وقع القسم وحسب المال على السهام وعرف كم يقع لكل إنسان وأخذ من أخذ منهم سهمه لم يدركه المولود وإنما يكون له فيما يستقبل وكذلك الكبير الذى يصبح سهمه بعد القسم فيدخل فيما يستأنف ولا نبصر أنه يدرك ما قسم والله أعلم.
*
٥٬٢٨٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.