الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٠- 15.-
أنه يغسل
مسألة: أبو سعيد فيمن وافق رجلين من علماء المسلمين على صافية من صوافى المسلمين نخلاً بالصنف نصف الأرض والنخل وليس للمسلمين يد قائمة أعنى الإمام العدل قال اختلق في المفاصلة في مال المسلمين فقول لا يجوز لأن فيه إزالة الأصل وقول يجوز للصلاح قال ولا أرى إزالة الأصل إلا أن يخاف منه بطلان الدولة فأحياء الدولة والحق بزوال أصل بعض مال المسلمين أحب إلى من إزالة الحق وإمامته قلت فان أزالوه في غير ذلك من مصالحهم وما يحتاجون إليه من إقامة الحق ونحوه فاذا أزالوه ثبت ذلك إذا أزاله أهل الحق في مصالحهم
٥٬٢٨٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.