المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٣

*

دلة

123

باب [27]

في الرموم وأحكامها

ر الحب

والرموم المشهورة فى أيدى الناس فى القرى والمزارع التي فيها الأنهار والآبار ويدعونها اثارات لهم وفيها أثر العمارات فتلك رموم لأهلها وعن محمد بن محبوب رحمة الله أنه قال الرموم قسم فى الجاهلية ثبت في الإسلام فعلى هذا عمل أهل عمان وأنه غير موروث ولا مقسوم ولا يباع ولا يشترى ولا يبنى فيه ولا يفسل ولا يتخذ يدًا لأحد دون أحد جميع أهله فيه الأحياء ومن مات فلا شيء لورثته إلا كواحد من أهل الرم وبنو البنات لا شيء لهم في ذلك مسألة: وإذا كان رم جاهلى لا يعرف إلا أنه لأهل البلد فجائر لمن حمل من ترابه إذا لم يضر بتراب الرم ولم يمنعوه