الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٤11781
مسألة: قال الرم لا يقسم ولا يفسل ولا بيع فيه ولا هبة ولا إباحة في الأصول إنما الإباحة في المنحة للزراعة.
مسألة: الرم يصح بالشهرة إذا كثرت الأخبار من الجميع ولم يدفع ذلك أحد ولا ادعاه غير من كثر له الخير حتى يصير فى القلب فلا يدفع قوله إلا أنه
كذلك ثبت ذلك. وصح
مسألة: وأحكام الرموم مختلفة على ما وجدناها في أحكام المشاهدة فيها والمشاهد من أمورها كذلك سائر الأملاك فى معنى الإباحات والحجر من سنن القرى والبلدان مختلفة متفاوته وجميع الأملاك عندنا محجورة إلا ما أطلقه منها سنة تابعة بإباحتها بمعانى ما لا يرتاب فيه من سنة.
*
*
٥٬٢٩٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.