الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٥- 125 -
باب [28]
في زراعة الرموم
ولا تجوز الزراعة فى الرم إلا براى أهله وأن كان أهل الرم يمنعون وإنما يرخص فيه الأقل فليس لأحد أن يحدث عليهم حدثًا ولا يأخذ شيئًا. وأما ممر السواقى فإني أكره ذلك مخافة أن يثبت عليهم من بعد ما ليس عليهم. مسألة: اختلف فى الرم اختلافا كثيرًا فالذين يثبونه اختلفوا قال بعضهم إذا كان يقسم لم يجز لأحد أن يزرع الأرض إلا بعد قسم حصته واذا لم يكن قسم زرع إذا كان من أهل الرم على سنته وقال بعضهم لا يجوز لأحد أن يزرع في الرم إلا برأى الجبهة من أهل الرم كان من أهله أو من غير أهله ومنهم من قال إذا كان من أهله ولم يكن يجرى فيه القسم فله أن يزرع. مسألة: وأما أخذ الحب من عندهم فمن لم يعرف كيف زرعوا هذا الزم
فواسع له معاملتهم حتى يعلم أنهم زرعوا بغير حله أو غصباً من أهله
٥٬٢٩٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.