الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٩- 129 -
*
وقيل في الرموم لا تزرع إلا برأى أهلها من ثلاثة فصاعدا واختلف أيضًا في الجبهة فقيل حتى يكونوا عدولاً وقيل غير ذلك وقول إن كان من أهل الرم زرع بالمنحة من الجباه وقول إن كان الرم لا يقسم زرع وإن كان يقسم لم يزرع
إلا برأيهم. مسألة: وإن كان أرض منسوبة إلى قوم من العرب شائعة بينهم فان كانت أصلاً لقوم من العرب واثارة لهم على قول من قال بالرم فقد أجاز ذلك بعض إذا كان من أهل الرم ولم يكن مقسوماً وبعض لم يجز ذلك إلا برأى الجبهة. مسألة: أبو سعيد فى هدم الجباه ومنحتهم فمعى أنه قيل لا يجوز أن الجباه عن أحد حقا قد لزمه من الرّم من أهل الرم من أى وجه كان الحق
يهدم
ولو بين ذلك وحده إلى قيمة معروفة وحد معروف ومعى انه قيل انهم اعنى الجباه إن أتموا للزارع وقد زرع فى رم القوم وهم جباههم قبل أن تدرك ثمرة الزرع ولم يحصدها فلا يجوز أن يمنحوه ثمرة من الأرض مدركه ومعى أنه قد قيل يجوز أن يمنحوه الأرض بيضا ولا تجوز منحتهم في زرع ولا خضرة ولا شجر ومعى أنه قيل لا تجوز المنحة فى الأرض إلا أن تكون تلك سنة البلد في الرم أن يمنح الجباه في ذلك الرم بعينه وعلى ذلك أدركت السنة في هذا أنه يقعد بالقعادة ولا تدرك فيه المنحة وليس على أهل الرم أن يعرضوا
الرم
على الناس إلا بحق ثابت وسنة مؤكدة