الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٣١- 131 -
* مسألة: والجبهة الذى وصفنا تجوز منحتهم في حصتهم وحصة غيرهم من أهل الرم ما لم يمنعه أهل الرم بأجمعهم منهم أو يمنع واحد منهم فيسلم اليه
حصته
ما غير الجباة فلا يجأمرهم فى منحة الرم إلا أن يكون معروفا أن كل قوم من أهل الرم يزر عبقدر حقهم ولا يصلون إلى مقاسمة فأذن له أحد من أهل الرم أن يزرع بقدر حصته وهو يعرف ذلك كرفته جاز له أنع بقد ما يج ز للآمان يزرع بمعرفة من الزع لذلك أيكون الأمر ثقة أمينطيقول له أني أتحق قدر كذا فأزرع بقدر حصتى ويدع الأمر حصته لهذا المأمور وكذلك إن كانت سنة الرم أنهم يقس كل ثمرة فقسمشسلم من سلم من أهل الرم حصته إأحد ليزرعها
فذلك جائز.
٥٬٢٩٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.