الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٣ومن قال هذه الأرض للفقراء فجائز لو أحد منهم أن يزرعها دون سائرهم ويمنع من جاء من الفقراء وأكل زراعته والحجة أنه جعلها لجميع الفقراء ولم يجعلها لفقراء معلومين فكل من سيواليها. وزرع فزراعته له وقول لا يزرع وألزمه
الضمان ..
مسألة: أرض معلومة لفقراء معلومين فجاء رجل منهم فزرعها جاز له ويكون عليه كراء الأرض للباقين ولو كان زراعته مما تبقى مثل الموز وغيره
لم يمنع ولم يقلع.
مسألة: ومن أوصى بأصل نخل لفقراء معلومين ففيها الزكاة مسألة: إذا كان للفقراء منازل بنوها بجذوع نخل السبيل إذا احتاجوا إليها
ولو أخذها واحد وحده.
مسألة: وجائز أن تفسل أرض السبيل وأرض الفقراء ويقطع من صرمها
أو يفسل فيها ولا ضمان عليه إن مات الصرم.
أوصى بثلث ماله للفقراء وأراد الورثة قسم المال قول يباع. مسألة: ومن الذي أوصى به للفقراء ويفرق عليهم ثمنه دراهم وقول يكون بحاله ويوكل فيه وكيل بثمرته ويفرق على الفقراء
مسألة: ومن أوصى بنخل على فقراء محلة قال إنما بعطى من هذه الوصية من كان في المحلة يوم تفرق الثمرة فقط من طار أو غيره إلا أن يكون الخارج
*
*
*
*
*
*