الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٤-188 -
منها لحاجة فيرجع إليها ولم يقطع البحر كان له نصيبه منها ولا يعطى من قطع البحر إلا أن يكون حاجاً أو غازيًا ويعطى من كان يتم فيها الصلاة من الطارى وإن لم يتم فلا شيء له.
مسألة: ومن أوصى للفقراء بأرض ولم يقل بسكونها ولا غيره فجائر للإمام أن يبيعها ويعطى منها الفقراء إذا احتاجوا إلى ذلك وأن قال في وصيته أن يسكنوها فهى للسكن فإن سكنها فقير فعرش فيها عريشاً ثم حدث له عناء قيل
له إن شئت أترك العريش للفقراء وإن شئت فأقلعه ولا تأخذ طينًا مسألة: في الغنى هل له أن ينتفع من مال موقف على الفقراء بمثل تراب يحمله أو طين. قال لا يجوز للغنى من مال الفقراء إلا ما تجرى عليه الإباحة
من سنة البلد والتعارف الذى يجرى على الصغير والكبير والشاهد والغائب قلت فيجوز أن يلبن فيه لبن والطين من عنده هو قال إذا لم يكن في ذلك مضرة من احتمال اللبن من ترابه أو تدريسه أو حجة تثبت عليه فكان مثل ذلك متعارفًا أجازته فى البلد ولا يتناكرون كان هذا عندى يحسن على هذا
الوجه.
* مسألة: في نخل للفقراء تحتها صرم قد كبر وجذع ولم ينفق للبيع ولا يصلح لفسالة قال إذا كان قطعة أفضل قطع
مسألة: فإن كانت نخل للفقراء في يد رجل يحوزها أو قائم بها فإذا كان من قبل حاكم أو محتسب وكان ثقة جاز لمن أطناها ويسلم الثمن إليه.