المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٤٩

-189 -

*

*

*

*

وقيل معنى السبيل هو سبيل كل خير وقيل من قال عند موته نخلتي في

السبيل فإنه مجهول حتى يسمى

أي السبيل

مسألة: ومن جعل نخلة في السبيل ففي الأرض اختلاف قالوا إذا قال هذه النخلة أو هذا البستان للسبيل قول إن الأرض تبع لها وقول ليست بتبع لها. مسألة: ولا يجوز لمن فى يده مال لابن السبيل أن يبيعه ويشترى به طعاما

لابن السبيل وإنما يدفع إليه تمرًا بعينه إذا كان في يده ثمرة

مسألة: وجائز للمسافر إذا مر على نخلة السبيل أن يصلح نعله إذا انقطعت

من خوصها.

مسألة: ومن قال ماله فى السبيل إن فعل كذا فذلك مجهول على قول

لا يثبت وعليه الكفارة.

* مسألة: ولا يجوز أن يحفر في أرض السبيل طويا

*

مسألة: وإن قال نصف عبده للسبيل نظر قيمة العبد فأخرج نصفه في السبيل للفقراء إلا أن يكون قصد به عتقاعتق

* مسألة: ومن قال نخلتى هذه صدقة ولم يسم للفقراء قول لاشيء وقول تخرج