الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٩-189 -
*
*
*
*
وقيل معنى السبيل هو سبيل كل خير وقيل من قال عند موته نخلتي في
السبيل فإنه مجهول حتى يسمى
أي السبيل
مسألة: ومن جعل نخلة في السبيل ففي الأرض اختلاف قالوا إذا قال هذه النخلة أو هذا البستان للسبيل قول إن الأرض تبع لها وقول ليست بتبع لها. مسألة: ولا يجوز لمن فى يده مال لابن السبيل أن يبيعه ويشترى به طعاما
لابن السبيل وإنما يدفع إليه تمرًا بعينه إذا كان في يده ثمرة
مسألة: وجائز للمسافر إذا مر على نخلة السبيل أن يصلح نعله إذا انقطعت
من خوصها.
مسألة: ومن قال ماله فى السبيل إن فعل كذا فذلك مجهول على قول
لا يثبت وعليه الكفارة.
* مسألة: ولا يجوز أن يحفر في أرض السبيل طويا
*
مسألة: وإن قال نصف عبده للسبيل نظر قيمة العبد فأخرج نصفه في السبيل للفقراء إلا أن يكون قصد به عتقاعتق
* مسألة: ومن قال نخلتى هذه صدقة ولم يسم للفقراء قول لاشيء وقول تخرج
٥٬٣١٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.