المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٠

-10.-

قيمتها صدقة للفقراء وكذلك إن قال في عبده

* مسألة: ومن قال بشيء من ماله للسبيل فهو راجع للفقراء ولم يقولوا ببيعهو أن لم يكن كذلك فأرجوا أنه إذا باعه وتصدق به أجزاءه قال أما إن تصدق به فالصدقة تباع وتدفع للفقراء أو تقوم فتدفع القيمة إلى الفقراء". وإن لم يكن كذلك فأرجو أنه إذا باعه وتصدق به أجزاه قال أما إن تصدق به

*

*

فالصدقة تباع وتدفع للفقراء أو تقوم فتدفع القيمة إلى الفقراء.

مسألة: قال وإذا سقطت النخل من هذه الأرض للسبيل فهو للفقراء دون الأغنياء ولا يجوز أن يأكل منها إلا الفقراء ولا يجوز أن يشترى منها سلاح ولا تنفذ في جهاد العدو ولا فى حج ولا مسجد فإن قال هذه لأبناء السبيل فلا يفعل فيها أيضا شيء إلا أبناء السبيل وحدهم

فأما

بينه

مسألة: ومن ألجأ ماله خوفا من الحارص فقال هذا المال سبيل وبين الله فلا شيء عليه. مسألة: ومن اشترى نخلة من ثمرة نخل السبيل وأرادها للسبيل قال إن كان هو عقد البيع على نفسه ثم قضى ثمرة نخل السبيل وأراد النخلة للسبيل فهي كما جعلها وعليه أن يرد على الفقراء ثمرة نخل السبيل وتكون النخلة المشتراة للسبيل قال وإن كان إنما أرادها بدلا من ثمرة السبيل وعقد البيع على ثمرة السبيل فالبيع منتقض من قبل نخلة السبيل وعليه أن يرد على الفقراء الثمرة ويعطيهم إياها وإن كانت الثمرة قد تلفت وسلم هو من عنده الثمن للفقراء والنخلة نخلته إذا أتم له صاحب النخلة البيع ولم ينتقض