المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٥١

- 151 -

-

مسألة: ومن قال إذا مت فقطعتى التى يمكان كذا في سبيل الله ثم إلى بيعها فله بيعها وأكل ثمنها قال فإن مات وهى له كانت على قول مسبح من الثلث وعلى قول هاشم على قياس قول موسى أنها من رأس المال

مسألة: والفقير إذا أخذ من نخل السبيل والسدر الذي ينبت في الأودية

فجائز للغنى أن يأكل

من

عنده لأن

الفقير قد استحقه بفقره.

*