الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٧- lov.
1
باب [36]
في مال الغائب ومالا يعرف ربه
وإذا كانت دار لا يعرف مالكها ولا وارث لها فالفقراء أولى بها ولا شيء على من سكنها منهم وأما إن سكنها غنى كان عليه الأجرة يدفعها على الفقراء الذين هم أولى بالأموال التى لا رب لها وأما من أخذ من أخشابها فعليه دفع ذلك فيها وفى عمارتها وإن تلف ولم يقدر على المثل فقيمته للذين هم أولى بها
من الفقراء.
مسألة: ومن وجد نخلة مثمرة فى أرض فلاة ومنسوبة إلى قبيلة من العرب فلا يجوز لأحد أن يأكل من مال أحد ولا مما ينسب إلى الأملاك فإن أكل ضمن إلا المضطر يأكل وفى الضمان عليه اختلاف. وإن لم يكن ملكا فجائز له أن يأكل منها كالغير وإن وجد النخلة ثابتة فى الفلاة من الموات فلا بأس
*
٥٬٣٢٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.