الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٨أن يأكل منها غنيا كان أو فقيرا لأن الموات الله وهم عباده وإن لم يكن في السبيل وكان ثابتا في الفلوات والموات فجائز لمن أكل منه إذ لا مالك له. مسألة: وإن كان فى ماله بقعة لا يعرف لها مالكا لم يجز له أن يغسلها ولا يأكل منها ولا أعلم إجازة هذا لأحد من الناس وإنما أجازوا إن كانت البقعة أرضا مواتا فقد أجاز ذلك أجازه
من
وهو أولى بها.
٥٬٣٢٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.