المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٥

-170 -

باب [39]

في الجيال

قال الشيخ أبو الحسن والجبال لا ملك فيها لأحد وما نبت فيها جائز أكله قال المصنف وجدت للغنى والفقير ويخرج منها الأشجار وتجنى منها الثمار وتخرج منها الحجارة والملح وما احتيج إليه منها لا من عمر فيها شيئا وصار له يد وهو في يده يدعيه لنفسه مثل بناء فيه وساقية وحفر عين فيه أو معدن قد اتخذه لنفسه يخرج منه الجوهر أو غيره أو أثر العمارة أو الضيعة فذلك لمن عمر وبنى وليس لأحد منعه مالم وليس له أن يمنع غيره إن عمر في غير موضعه مالم يعمر هو والله أعلم.

مسألة: وقيل الجبال والأرض الموات فهى الله تعالى فمن أحيى منها شيئا فهى

له

مسألة: فيمن بنى بناء أو أثر أثرا فى موات أو جبل قال أما الموات فيثبت له ملك ولورثته من بعده وأما الجبل فله سكنه ما كان البناء قائما فاذا انهدم البناء أو مات بانيه لم يكن لورثته من بعده إلا البناء فأما أصل الجبل فلا يملك

*