الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٢- 172 -
مسألة: ومكروه قطع السدر من الغلاة والوديان وإنما يجوز قطع مازرع
الانسان فله أن
يقطع
مسألة: ومن خرط من السدر الذى في الشجر غسلاً يغسل به أو اشتراه ممن يبيعه فلا بأس به في مواضع الرعى إلا ما كان من المحروز من العمارة والقرى فلا يجوز إلا برأى أهله
مسألة: عن أبى الحوارى فالذى حفظنا من قول المسلمين أن أودية القرى التي تكون عليها الأموال ليس لأحد أن يحدث فيها حدثا لكي لا يتكى السيل على أموال الناس أو منازلهم أو تكون فى ذلك مضرة على جيرانهم فليس لهم ذلك ولو كان بالموضع لهم لم يكن لهم أن يعملوا عملا تكون فيه مضرة على من الناس فافهم ذلك إن شاء الله مسألة: وعن هذه الفسل التى توجد فى الظواهر والجبال والمفاوز والنخيل والفضف أيكون سبيله سبيل الملك أم يجوز الانتفاع بشيء من خوصها وثمرتها
أحد
وليفها وكذلك الفسل الذى يوجد في الأودية المنفردة عن القرى. الذي عرفت أن ما كان فى الاودية البعيدة من القرى فجائز الانتفاع منها للغنى والضعيف مالم يكن ملك متقدم. وأما الذي في أودية القرى فجائز للفقراء وحدهم وإن انتفع الغنى منها بشيء منه تصدق بثمنه والله أعلم.
تم الجزء التاسع عشر من المصنف والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
*
*