الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٧١* مسألة: وقيل ليس للذمى أن يحيى مواتا من بلاد المسلمين فإن أحياها. أخذت منه وقيل له أن يأخذ عمارتها إن كانت له فيها والأرض للمسلمين وروى عن بعض فقهاء أهل الخلاف أنه كان لا يرى تمليك الموات إلا بأمر
الإمام
مسألة: وعن الأرض الميتة التى جاء أنها لمن أحياها فهذا قول صحيح معروف وهي الأرض التي تخرج من عمار الناس والقرى ولا تدخل في الرموم التي يحوطها الناس وتعرف بهم.
* مسألة
طلالة مع أيضا
تالية
الأرض
ومن احتاج إلى قطع ذى ساق من الشجر من موات من أو رم والذي قطع متخذا للنزول والمقبل والمستظل أو ليس متخذا لذلك فإذا
سلام
كان من رم أو غيره وكان من غير السدر المثمر الذي في قطعه الضرر كان له
ملال
يقطع ما دونه مالم يخرج فى قطعه ضرر إذا كان مما قد اتخذ للنزول أو المستظ
عينة.
وإن قطع هذا وليس بمربوب لزمه الاستغفار ولا يبين لي فيه غرم لأن الأصل
غير محجور بمعنى الملك لأحد وإنما هو ممنوع الضرر والله والله أعلم.
السطام الايلاج الهنيا أو من يثق به
مسألة: ومن الأثر أخبرنى سعيد بن محرز عن محمد بن هاشم أن منير بن النير نزل إلى هاشم بن غيلان وكان يقطع الجمل منير السدر ويقول منير للقاطع أكثر فقال له محمد بن هاشم أو غيره أليس يكره قطع السدر فقال إنما بكره ما خرج من السدر وأما اشياء الناس فلا.
مسألة: سألت محبوبا عن قطع الشجر المثمر قال إن ذلك يكره وإن قطعه رجل ليس بهلك ولا يأثم إذا كان يريد به صلاحاً