الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٩-
الباب [1]
ما ينبغى للحكم في الدواب ومضارها
أبو عبد الله إلى ابن عشيرة وتأمر واليك أن يُنادى يوم الجمعة في المسجد بالتقدمه على الناس ولا يهملوا دوابهم إلا براع يكون معها ويكون حبلها في يده فمن رجع يهمل دابته بعد تقدمته عليه حبسه وقيل عن الوضاح بن عقبة ينادي في الناس ويتقدم عليهم أن يحفظوا دوابهم ثم من بعد ذلك يحكم بينهم
فيها.
* مسألة: أبو عبد الله أن كتابا وصل من أهل القطارة يذكرون أن واليك عليها أقام رجلا راعيا في البلاد للدواب التي تفسد على الناس وإنه يعرف بالسرق ويأخذ الكراء من غير أن يرعاها ولا أرى أن يقام لها رجل لرعية الدواب ولكن يكتب إليه أن يصرف عنهم هذا الرجل ولا يقيمه ولا غيره
* مسألة: عنه وتأمره إذا وصل إليه واصل بداية وادعى أنها أفسدت عليه أن ترسل معه رسولا يقف معه على زراعته وماله فإن رأى فيها فسادا حبس له
٥٬٣٥٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.