المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠

11.1

*

صاحب الدابة ولا يكلفهم على ذلك بينة

مسألة: وقيل كان فى زمان عبد الملك بن حميد والمهنا يولى على الدواب واليا يتولى الإنصاف بينهم يصير الناس إليه فى ذلك ويعطى من عند الإمام في كل شهر خمسة دراهم فأما اقامة رجل لذلك ويكلف الناس جعلاً فلا نعرفه أهلها

من قول واحد من المسلمين ولو كانت الرعية واجبة وحبس الدواب عن صوابا لم يكن للراعى فى كل دابة إلا بقدر ما يرعاها به وقد رأينا من يرعى الشاة كل شهر بلا نق وهؤلاء يكلفون فى كل يوم ولم أجد أحد قال ذلك

ولا رضى

مسألة

: عن بعض الفقهاء أن غسان الإمام كان جاعلاً رجلا ومعه حبل شعر يأخذ الدواب من القرية والفقهاء فى عصره ولم نسمع منهم تغيير ذلك.

* مسألة: وعلى الوالى كراء واليه الذى ولاه على الدواب لأنه صاحب ضيعته وإقامة العدل في بلده فلا ينبغى أن يكون الجور في حكمه أن يكون من أحدثت شاته غرم غرامة ولا يحكم بذلك وذلك إلى أهل الفساد والراعى أن يعطوه شيئا فذلك إليهم ويتعاهد من الراعى فى رعيها وسقيها ولا يعذبها بقلة

*

العلف ولا يعطشها

مسألة: وإن جاء أحد من أهل الفساد بدابة فدفعها إلى الراعي بلا رأى