المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١١

-11 -

الوالى ثم اطلع على ذلك الوالى نهاهما عن ذلك لئلا يؤخذ دواب الناس بغير

فساد

* مسألة: وإن اطلع الوالى على أحد دفع دابة إلى الراعى وقال أن الوالى أمرنى بذلك ولم يكن فعل عاقبه.

*

*

مسألة: وإن بلغه سبب أن رجلا أخذ دابة رجل من غير فساد وجاء بها عاقبه وإن أخذها من غير فساد وقال إنها أفسدت عليه دعا بسبب فإن لم يحضر سببا أنها كانت في زرعه عوقب

مسألة: وإن قال أنى وجدتها تأكل زرعى فغدوت عليها فهربت حتى أخذتها فقد أقر أنه أخذها من غير زرعه فإن جاء بسبب يخبر أن زرعه مأكول عذر في أخذها ولم يعاقب.

مسألة: وإذا صارت الدابة إلى الراعى فلم يعرف أهلها جبر الذي جاء بها أن يأخذها وإن لم يعرف الذى جاء بها شادى بها حتى يأتى آت بعلامتها قيل للراعي شأنك وشأنها إن كانت من الغنم وإن كانت من الإبل ذهب بها إلى خارج البلد فأرغدها في كلأ البرية وعند موردها وإن كانت من البقر أطلقها وأشهد عليها وسيبها وإن كانت من الحمر الأهلية سيبها وأشهد عليها أيضا وإن

كانت من الحمر البادية أطلقها خارجا من البلد