المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦

-17 -

الحبس في مسجد أو طريق أو أخذ به وليه يقال له إن شئت كف دابتك وإلا

حبسناك.

مسألة: قيل كتب الإمام المهنا إلى والى إزكى بلغني أن شاة لأبي على وقعت في زرع فأمرت بها ترعى ولا تسلم حتى يحبس بعضهم والحبس ليس بفريضة مفروضة بل يسع العفو عن مثل هؤلاء ولا نرى على الغلام حبسا ولا على والديه فأطلق لهم شاتهم ولهم الغرم إذا صح الفساد

* مسألة: أبو عبد الله ويحبس الذين يعرفون بكثرة الفساد وإهمال دوابهم من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام ومن كان لا يعرف بالفساد وإنما يكون منه الذلة فذلك يحبسه يوما أو يومين.