الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥-10 -
*
وأقروا أنها لهم أخذوا بما أفسدت
* مسألة:: وإذا قال صاحب الدابة إن زرع هذا الرجل بين منازلنا لإحضار ولا جدار عليه قيل له أحضر شاهدين نرضاهما فإن أحضر لم احبس إلا على ما أفسدت ليلا وإن شهد شاهدان أن على حرثه جدارا أو حضارا لا يمنع قرون الشاة ولا شكالها عن خطو الجدار ولا عن دخول الحضار لم أحبس له المدعى فإن لم يحضر بهذا ولا بهذا كانت العقوبة أولى به
مسألة: وإذا استاهل المدعى عليه العقوبة أمر الذي جاء بها أن يدفع إليه دابته وإن لم يلى الحاكم دفعها لأنه لا يعلم أنها له فإنما يقلد ذلك الذى جاء بها لأنه ضامن لها.
مسألة: وان كان أكل الدابة فيا لا يرجع كان أكثر عقوبة وإن كان فيما يرجع ويعود كان أهون وإن كان مرة بعد مرة بعد التقدمة شد عليه
مسألة: وإن ادعى صاحب الدابة أن يعطى الغرامة ولا يلزمه العقوبة فذلك إلى الذي أكل زرعه لأن الغرامة لا بد منها والحبس للحاكم
مسألة: ويحبس فى سبب الفساد خادم صاحب الفساد لا يضيع الدواب وقد تحبس المرأة فى بيتها ويتعاهد منها لوقت طعامها وصلاتها وقد يحبس قيم اليتيم أو غلامه بفساد دوابه وإن كان الغلام عاقلا مراهقا حبس في غير