الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨-141
مسألة: فإذا حضر صاحب الزرع بحضار لا يحضره بخطوة للشكولة ولا يدخله المقراه ثم دخلته بعد ذلك بفسادها شد على صاحبها وإن لم يكن حصن يمنعه وهى مشكولة ومقراة لم أعاقبه على فسادها ولم أغرمه في النهار.
مسألة: وفى أرض بين البيوت أو على طريق فطلب أهل البيوت وأهل أن يحضر صاحب الأرض وشكى هو بفساد الدواب فقول يحضر الرجل على أرضه ولعل فلانا قال يكفوا فسادهم.
الطريق
مسألة: قيل ليس على أصحاب الماشية من إمساكها على الفيضان والجنانير وعلى الراقب حفظها فى نهاره وعلى أهل الماشية في الليل لأنها من المباحات بغير الغيضان فإن أفسدت في الليل حبس أصحابها بفسادها في الغيضان
مسألة: أبو سعيد في إطلاق الدابة فى النهار بغير قيد ولا شكال هل يجوز فقول على أهل الحرث حفظ حروثهم فى النهار وعلى أهل الدواب حفظ دوابهم في الليل فعلى هذا إذا وضعها في موضع ما من مثل طريق جائز أو أرض خراب فلا ضمان. قال ويدل على جوازه جواز ذلك لرب الزرع إذا وجد دابة في زرعه أن له إخراجها إلى طريق جائز أو أرض خراب وليس عليه حفظها ولا تأديتها إلى ربها وقول إذا كان مشتبكا بالزرع وإذا أطلقها لا محالة تضر ضمن وان كانت زراعتها خارجة جاز له إطلاقها ولا ضمان عليه.
*
*
*