المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩

—19—

* مسألة: أبو سعيد في الراعى تأكل دابته الزرع فقول يضمن في ليل أو نهار وقول لا يضمن إلا ما أكلت في الليل استدلالاً بالرواية حتى أنهم قالوا في الراعي لا ضمان عليه على ذلك إلا تضييع دابته والذي نأخذ به إذا كانت في موضع يؤمن منها على الزرع فلا ضمان عليه إذا لم يغفل عنها غفلة تضييع وان كان يحملها على حروث الناس فى موضع المخاطرة ضمن قال وحفظنا مجملا أن ما أكلت الدواب فى سياقته لها أوقيادته أنه ضامن كان في ليل أو نهار كانت

*

*

له أو لغيره وأما الراعي فقد مضى الفرق فيه

مسألة: عزان بن تميم فى الدابة إذا أكلت الزرع فعلى أهلها الغرم وإذا أكلت الطعام فلا غرم على أهلها قال أبو عبد الله أنها إن أكلت حرثا أو طعاما فعليهم الضمان وإن أكلت غير الطعام فلا غرم عليهم وقال ليس على أهل

الكلاب غرم إذا أكلت الحرث وعليهم الغرم إذا أكلت الطعام.

مسألة: الشيخ أبو محمد اختلف أصحابنا في الدابة إذا أكلت أرز إنسان أو طعامه فقول يضمن ربها الطعام والزرع في الليل أو النهار في رعى أو شد وقول لا يضمن فعل النهار على حال لأن عليه حفظها بالليل لا نشغال الناس عن حفظ أموالهم براحة الليل والنوم وما يحجبهم من ظلمة الليل وقول لا يضمن إذا أطلقها فى النهار الرعى والفلاة فرجعت فأكلت فإن أطلقها في العمارة والقرية وقرب المزارع ضمن ما أكلت في ليل أو نهار.