المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١

- 21 -

مسألة: فإن غلبت الدواب الراعى ولم يقدر عليها وكان ذلك بالليل فالغرم على أصحاب الدواب وإن كان ذلك فى النهار ففيه اختلاف فمن قال بالغرم كان ذلك على أصحاب الدواب إذا غلبت الراعي وكان له عذر بين.

مسألة: ومن أخبره واحد أن دابته أكلت زراعة لأحد وصدقه ضمن وإن لم يصدقه لم يضمن.

مسألة: وإن شكى أهل المنازل حفر الغنم في أصول جدرهم قيل لهم أحصنوا مواضعها عن مرابطها لأن الشاة تحفر الجدار وتضر بالجار.

مسألة: وإن شكى أهل منزل من غنم جيرانه أنها تدخل عليهم بلا إذن فعليهم حفظ منازلهم بأبوابها.

مسألة: وإن وقعت دواب فى مثل الحوانيت والدكاكين والأسواق لم يكن عليهم ضمان وعلى أهلها إن كانت ممن تعقر أو تنطح أو تركض ضمان ما أصابت في الأسواق ولو كان راكبها عليها ضمن بمقدمها ولزمه إذا كفحها

باللجام ما أصابت بمؤخرها.

*