الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠* مسألة: واختلفوا في أكلها فى الليل إذا انطلقت من رباطها فقول لا ضمان
عليه إذا لم يفرط وضمنه آخرون.
مسألة: فيمن ببيته رحى يطحن بها الناس فتخون بحبهم وتأكله غنمه هل عليه ضمان قال لا
مسألة: فيمن أطلق شاته فى الحارة فدخلت منزلا فأكلت منه قال على صاحبها ضمان ما أكلته. وعن أبي سلمان هداد أنه لا ضمان عليه حتى تكون من الضواري وتقدم على صاحبها ثم يكون عليه ضمان ما أكلته بعد التقدمة
والضراوه.
مسألة: ومن اشترى شاة فأفلتت منه فمرت على العطارين فكسرت قواريرهم وأهراقت أدهانهم فلا شيء عليه إلا أن يكون خلفها من يذعرها.
مسألة: رفع عمر بن محمد إذا قيد رجل دابته حيث لا ترى زراعة ولم يتعمد لإرسالها على مضرة أحد لم يضمن
مسألة: فى نساج وقعت شاته فى ثوبه فخزقته وقامت البينة وطلب صاحب الثوب الغرم من يغرم قال لعله يقوم الثوب ما يسوى وهو صحيح فينظر ثمنه وهو مخروق فيرد عليهم الفضل.
*
*
*
*