الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣-
باب [4]
في صفة القيمة بضمان فساد الدواب وقيمة الأحداث
وما أشبه ذلك
أكلته بقيمة
ومن لزمه غرم ما أكلت دابته فإنما يغرم ثمن الشجر يوم العدول وليس يلزمه ثمن مثله. قال أبو المؤثر قد قيل هذا والذي أقول به أن الدواب إذا استهلكت الحرث استهلاكا لا ينظر، نظرت إلى ما هو أوفر لصاحب الحرث قال ان كان قيمته يوم أكلته اكثر من نفقة صاحب الحرث وبذره وعناه فى سقيه وجميع ما عنا فيه وأنفق عليه حكم له به وإن كان العناء والقيمة أكثر حكم له بقيمته والعناء ما أنفق في عنائه وبذره إلا السماد والعناء بالسماد فانى لا أقول فيه شيئا وكذلك ما أخذ من مال أحد شيئا من صرم أو شجر أو علف أو زرع فإنما يضمنه يوم أتلفه. قال أبو المؤثر قد مضى الجواب في الزرع والشجر مثله
*
مسألة: وقيل ما أفسدت بوطئها كان بمنزلة أكلها وما كان من أكل ثمرة قد أدركت نظر في مثل ما أكل فعرف ثم ألزمت الغرامة أهل الفساد مثل ذلك