المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤

*

وما كان يرجع إلى مثل حاله كانت غرامته بمنزلة العلف وما كان مما لا يرجع إلى حاله ولا يدرك ثمره نظر فيه بين ذلك وما كان من ثمرة الفواكه لم يدرك ثمرها وما كان مثل البقول والقتوت التي ترجع فقيمتها قيمة علف وما كان مثل الفجل الذى إذا اقطع لم يرجع قوم على قدر نفعه

مسألة: وقيل في الزراعة إذا أكلت أنه ينظر إلى الجلبة التي تلى الجلبة المأكولة فما بلعت تلك الجلبة أعطى مثلها وقال بعضهم قيمتها برأى العدول خضرة وبهذا نأخذ وقيمة الإحداث في الدواب مشروح في كتاب الضمانات.

مسألة: ومن كسر شاة قوم من زرعه فعرض على صاحبها أن يأخذها يداويها ويعطيه فكره صاحبها ثم ماتت فعليه غرم ثمنها لصاحبها.

مسألة: ولا يسع صاحب الزرع أن يأخذ الغرامة إلا أن يكون قد رأى دواب المفسد هي التي أفسدت أو يقر صاحب الدواب أنها هي التي أفسدت

عليه.

* مسألة: والدواب فى الجراحات ليس بمنزلة البشر وفى جراحتهن سوم

عدلين.

* مسألة: ومن قطع عضوا من الدابة فانها تقوم صحيحة سالمة ثم تقوم في حال قطع عضوها ثم ينظر فضل ما بين القيمتين فيلزم ذلك الجاني لرب الدابة