المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥

*

*

*

*

وتكون الدابة لربها إلا في عينها فإنه بلغنى عن عمر أنه حكم فيها إذا قلعت أو فقأت بربع ثمنها قال وأنا آخذ بذلك وإن قلعها جميعا كان عليه قيمة الدابة لصاحبها ويسقط عنه قيمة لحمها إن كان مما يؤكل وإن كان لحمها مما لا يؤكل مثل الخيل والحمير وغير ذلك فعليه قيمتها ولا يسقط عنه قيمة لحمها

مسألة: قومنا قال واختلفوا فى الجنين جنين الدابة قال الحسن عشر ثمن أمه. قال النخعى قيمته قال الشافعي عليه ما أنقص أمه

مسألة: ومن اعترض دابة فركبها ثم أرسلها فنظرت بعد ذلك صحيحة سالمة ثم ماتت قبل أن يراها صاحبها فعلى راكيها الكراء لا غيره

مسألة: ومن طلب إلى آخر عارية حمار فأبى فأخذه ليرده بيده فأجاز له ثم تلف الحمار فاذا أجاز له أخذه قبل استعماله لم يلزمه فأن أصابه فسكت فتلف فهو ضامن

لأنه متعد

مسألة: ومن عقر له السلطان حمارًا فخشى عليه رجل آخر أن يموت فذبحه وباع لحمه بعشرة دراهم فعلى السلطان قيمة الحمار لربه وهذا ذبح ما لا يجوز له ذبحه ولا أكله وعليه التوبة ورد الثمن إلى أربابه الذي أخذ منهم ويطعم

الفقراء لحما ذكيا مقدار ذلك والله أعلم.