الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧- TV-
باب [0]
فى سائق الدواب من الحروث والحدث فيها وما يجوز من ذلك ويلزم وانتباه ذلك
وقيل في جميع الدواب إذا أعدت فقتلت فقول في ذلك الضمان لأنه لا حجة على العجماء وقول لا يضمن لأنه دافع عن نفسه وقول إذا دفع عن ماله يجهده ولم يرد قتلاً فلا ضمان عليه وقول يضمن في دفعه عن نفسه. أبو سعيد فيمن رمى فى الدواب يحجر إذا جمحن على بعضها بعض فقول يضمن على حال كان دفع عن نفسه أو ماله أو مال غيره وقول لا ضمان عليه في نفسه ولا ماله ولا مال غيره من طريق إنكار المنكر وقول لا ضمان عليه إذا كان يدفع عن نفسه أو ماله وعليه الضمان في غير ذلك
مسألة: الشيخ أبو محمد فيمن وجد دابة في حرثه أو حرث غيره فطردها فلم تخرج إن له أن يضربها وذلك لسوء أدبها وواجب عليه إخراجها قال أبو سعيد قول عليه ذلك إذا قدر عليه من المنكر ولو كانت دابة صاحب الحرث وقول أنه مخير في إخراجها إن شاء أخرجها وإن شاء لم يخرجها لأنه لا حجة عليها