المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨

- YA-

هي ولأن حدثها مضمون على ربها كالحريق الذي لا ضمان فيه وأما ضربها فاذا كان لمعنى سياقتها من الفساد ولم يكن فيه ضرر بها أو ينقص قيمتها وسعته في أمر الدابة فى سبيل الاثم ما لم يتعلق معنى الضمان فيه.

*

مسألة: أبو سعيد فيمن رمى دابة من زرعه فعرجت فقيل يلزمه ما نقص من قيمتها تقوم صحيحة وتقوم عرجًا فما نقص ضمنه وهي لربها وإن ماتت ضمن قيمتها كلها وإن عاشت ثم ماتت بغير ذلك فعليه فضل ما بين القيمتين ولا ضمان عليه فيها كلها وإن مشت قليلاً ثم ماتت فإن كانت الرمية مما لا يتعارف أنها يقتلها لم تصح له البراءة من الضمان حتى يصح أنها ماتت بغيرها وإن كانت مما يتعارف أن مثلها لا يقتلها فلا يبين لى عليه ضمان إلا حدث رميته إن كان لها حدث وإن اشتبه ذلك فلا يبين لي في ذلك حكم وإن تداعيا فبينهما الحكم فإن غابت الداب والرمية مما يقتل فادعى ربها أنها لم تزل هاوية منها حتى ماتت أو قال أنها ماتت من ضربه فالله أعلم.

*

مسألة: فيمن ساق دابة في زرعه تأكله فوقعت في زرع آخر فليس عليه في هذا إثم وليس عليه إخراجها من ذلك الزرع أن يتبعها ويمنعها من غير ذلك

الزرع.

مسألة: أبو سعيد فيمن أخرج دابة من زرع غيره إلى خراب أو واد أو طريق أو محلة فيها أو سوق فتلفت فإذا لم يزد فى سياقتها فوق أن يخرجها من الزرع