الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤حكمه بالرأى فعندى أنه يلحق فى النهار كما يلحق بالليل معنى
الحكم.
مسألة: أبو سعيد فى الدابة المعروفة بالنطاح والفقر إذا أصابت أحدا فقول على ربها الضمان وقول لا ضمان عليه إلا أن يحتج عليه بالإلزام والله أعلم.
مسألة: فيمن دخلت دابة زرعه فعقرها وقد أشهد عليها ثلاث مرات ويعطى ما أكلت
مسألة: أبو عبد الله فيمن معه حمار أكول وقد تقدم عليه فيه فوقع على صبى فعقره فإذا صح بشاهدى عدل أن حمار هذا أو جمل هذا أكل كما وصفت فأطلقه بعد التقدمة عليه فى وثاقه فهو ضامن لما أصاب حماره وعليه دية من قبل حماره قيل فإن كان حاكم لم يتقدم فتقدم عليه غيره أكله سواء. قال غيره قد قيل إذا قام عليه بذلك أحد وأشهد عليه كان ذلك عليه.
٥٬٣٧٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.