المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦

1471

مسألة: فإن أكل جمل أو ثور أو فرس أو حمار رجلاً أو خبطه فأما المركوب فما أصاب بمقدمة بفمه أو صدره أو يده فراكبه وسائقه وقائده ضامنون لما أصاب وكذلك الثور قائده وسائقه إذا نطح أو غشى إنسانًا فعقره ضمن،

مسألة: وما أصابت الدواب بمؤخرها فلا ضمان فيه على أحد قال أبو المؤثر قال محمد بن محبوب وإن كفحها راكبها فركضت برجلها فعليه ضمان ما أصابت قال وتقول إذ أخذ بها راكبها أو سائقها أو قائدها

مسألة: وإن أصاب شيء من الدواب وهى طلق وحده أحدا بأكل أو غيره فلا ضمان فيه على أحد

مسألة: ومن كان له جمل أكول ودخل به السوق أو جعله في طريق الناس فإنه يضمن حتى يحصره فى داره. قال أبو عبيده يروى أنه ليس على قائد الدابة ما أصابت رجلها ولا على الراكب روى عن على إذا قال صاحب الطريق فأسمع فلا ضمان عليه.

مسألة:: ومن ضرب دابته فركضت رجلاً فقتلته فإن أصابته برجلها فلا دية عليه وأن أصابته برأسها أو بمقدمها فعليه الدية

مسألة: وإذا سار رجل على دابته فنخسها رجل أو ضربها فنفحت رجلاً

*

*