الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧فقتلته فإن ذلك على الناخس دون الراكب ولو نفحت الناخس كان دمه هدرا وروى عن شريح أنه لا يضمن الراكب إذا عاقب قيل وما عاقبت قال ا إذا ضربها فضربته ولو ألقت صاحبها الذى عليها من تلك النخسة فقيل كان الناخس ضامنًا لدمه على عاقلته ولا كفارة عليه ولو وثبت بمن عليها على رجل فقتلته ووطئت رجلاً فقتلته كان على الناخس دون الراكب والواقفة والتي تسير في ذلك سواء ولو نحسها بأمر الراكب إذا نفحت وهو يسير وكان نفحها بنخسه كان عليه الضمان فى قول أبي عبيدة وقال بعض لا ضمان عليه لأنه ينخس دابته وقول أبي عبيدة أحب إلينا ولو وطئت رجلاً في مسيرها وقد نخسها هذا بأمر الراكب كان عليهما جميعاً إذا كانت في فورها الذي نحسها فيه لأنها الآن فيما بين راكب وسائق
مسألة: وإذا نحس الرجل الدابة ولها سائق بغير إذن السائق فنفحت رجلا فقتلته فالناخس ضامن وكذلك لو كان لها قائد فالضمان على الناخس دونهما فان كان أحدهما أمر بذلك فهما ضامنان لما أحدثت النخسة في قول أبي عبيده. وقال بعضهم النفحة جبار وإذا مرت الدابة بشيء قد نصب في الطريق فنخسها ذلك فنفحت فقتلت فهو على من نصب ذلك في الطريق وفيما لا يملك وانظر فيها وإن كان الناخس عبدا فما أصابت فهو في رقبته وإن
كان الناخس صبيا حرا فهو والرجل في ذلك سواء
* مسألة: فان كان الرجل يسير فأمر عبدا لغيره أن ينخس دابته فنفحته