الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٤١-13 -
* مسألة: فيمن كلم راكب بعير فذعر البعير فطرحه فانجرح أو هلك أو كسر
البعير فإن كان عرف أنه إنما ذعر ذلك من كلام الرجل أو من الرجل فوقع راكبه فإن ذلك خطأ وهو على العاقلة وإن كان البعير معروفا بالذعر فذعر وكان ذلك من عادته معروف بذلك لم يكن على الرجل شيء إذا كان البعير تلك عادته قال غيره إذا لم يقصد إلى أن يذعر البعير فليس يبين لنا عليه
ضمان.
٥٬٣٨٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.