الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠11.1
مسألة: أبو سعيد قيل فى الذى يقود الدابة إذا كان يقدر على حفظها إذا جمحت لأكل زرع لم يضمن فإن كان لا يقدر على حفظها إذا جمحت ويضعف عن ذلك ومر بها على قرب زرع فأكلته ضمن ما أكلت ولو اجتهد وغلبته ولعل في بعض القول أن القائد والسائق ضامنون على حال لما أحدثت الدابة وكذلك الراكب عندى
مسألة: وإذا طلب صاحب الدابة إلى أحد يسوقها له فوقعت الدابة في حرث قوم أن الضمان على السائق لأن ذلك من فعله قال أبو سعيد إذا استعان على سياقها من يجوز له ذلك من الأحرار البالغين الذين يأمنهم على حفظ دابته في ضبطهم لسياقتها فهكذا يخرج فإن كانوا ممن لا يأمنهم على ذلك ويضعف فهو مثل الإطلاق لدابته.
مسألة: وإذا كان الراكب عبدا فأمر عبدا آخر فساق دابته فوطئت إنسانا فمات فالدية في أعناقها نصفان يدفعان بها أو يفديان ولا شيء على الراكب مما أمر به إن كان محجورا عليه حتى يرجع فيكون عليه قيمة هذا العبد الذي أمره بالسياق وإن كان تاجرا فهو دين عليه في عنقه يسعى فيه
مسألة: ومن مر فى طريق فوطئ على جوز صبيان يلعبون فكسره على غير عمد أو كسرته دابته وهو راكب قال عليه ضمان ماكسر ليتيم أو بالغ
*