المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٧

- TV-

لا يحل

الأجير

مسألة: ويقال أقذر الذنوب ثلاثة أشياء ظلم المرأة صداقها وظلم أجرته وقتل البهائم لا لمعنى ويجوز قتل الذئب وغيره من السباع وبيعه مردود لأنه يجوز قتله قال أبو الحسن لا يجوز بيع الثعلب لأنه لا ينتفع به وهو سبع. وقيل عنه في موضع آخر أنه أجاز أكله ومن قتل دابته أودبحها لغير معنى فهو من الضياع للمال وقد نهى عن ذلك فينبغي له أن يستغفر ربه فيما فعل ولا يخرجه ذلك من الولايه. وعن النبي صل الله أنه نهى عن قتل الكلاب عبثا ولا يجوز أكل الحية والغول ولا ينبغى قتل الحيوان مثل الزنبور والنمل وأشباهه إلا ما ضر وأفسد ونهى عن قتل البهائم صبرا قيل هو الطائر أو غيره من ذوات الروح يصبر حيا ثم يرمى به حتى يقتل وذكر جابر بن زيد أن ابن عمر مر بقوم اتخذوا دجاجة غرضا فقال مالهم عليهم لعنة الله. ونهى عن قتل الهرة وأن يورش بين بهيمتين وقال من ورش بين اثنين فهو ملعون. الحسن قال نهى النبي الله عن قتل الوطواط وأمر بقتل الأوزاغ. عن عبد الله بن عمر أنه قال لا تقتلوا الخفاش فإنه استأذن البحر أن يأخذ من مائه فيطفئ نار بيت المقدس حيث حرق ولا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح. أبو هريرة قال سمعت رسول الله الا الله أنه قال نزل نبي تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه قم إن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم يا سبحان الله إلا نملة واحدة. والعامة تزعم أن الفاره كانت يهودية طحانه والضب يهودى وكذلك قال بعض القصاص لرجل أكل ضبا أعلم انك أكلت شيخا من بنى اسرائيل ولا يضيفون إلى النصرانية

شيئا من هذه السباع

*