الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٣- 73 -
—
باب [17]
في نكاح البهائم
ذكر جابر أن النبي الا الله قال ملعون من أتى بهيمة ويختلف فيمن أتى بهيمة فقول إن كان بكرا جلد وإن كان محصنا قذف من فوق جبل وقيل عليه ما على الزانى وقول تقتل البهيمة وناكحها.
* مسألة: وأما البهيمة فقول تذبح وتدفن وعلى الناكح قيمتها لربها وقول لا بأس بها وقول نسيب ولا تذبح ولا ينتفع بها. قال موسى لا نرى بأسا بحبسها قال أبو عثمان تذبح وتدفن حتى لا يأكلها سبع ولا طائر. وقال أبو محمد على الفاعل حد الزانى والدابه لربها وليس عليه إياها مزيل ملك صاحبها وله أن يتصرف فيها. قال أبو الحسن لا يستنفع بها ولا يحمل عليها قال غيره إن كان الواطئ لها ربها أو غلامه أو بعض ولده أو بعض اخواته ثم علمه بذلك فلا يحل له إمساكها حتى يذبحها ويدفنها وإن كان ثمنها ألفا أو أكثر فإن كانت لغيره فلم يبلغنى أن الشرع أوجب عليه ولكن عليه التوبة والاستغفار ويصنع ما قدر عليه من المعروف قال هاشم إن قدر على الشراء فليشتريها