المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٤

- YE —

*

*

*

*

*

ويذبحها ولا يأكل لحمها ولا يشرب لبنها وليدفنها ويفعل ذلك بولدها.

مسألة: ومن وطى دابة لرجل فلا يحل له أن يستعيرها ولا يستعملها وإن

قدر لا ينظر إليها فليفعل وعليه الاستغفار والندامة إلى الممات.

مسألة: وإن ماتت الدابة الموطأه وبها جنين فعن بعض الفقهاء أنها تذبح وتدفن كما فعل بأمها ولا تسيب.

مسألة: فإن قيل ناكحها من وجده ينكحها فعليه الديه ولا قود عليه فإن قيل لم وقد قيل من يجب قتله قلنا لأنه متعد في فعل يليه الحاكم ولمعنى

الاختلاف أو قال بعض أنه ليس عليه إلا حد الزاني.

مسألة: قيل نهى النبي الله ان تنزى الحمير على الخيل قال أبو الحسن الله أعلم بهذا لا يصح ذلك في المعنى لأن البغال هي من ذلك ولا يكون بغل إلا

من فرس وحمار.

مسألة: ولا يجوز إطلاق الثور على البقر ولا الحمار على الحمارة إلا برأى

أرباب الفحول من ذلك

مسألة:: ومن اطلع بقرته ثورا لغيره فعليه ضمان ما انقص ذلك من قيمة

الثور