المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٨

- YA-

مسألة: قال أبو الحسن لا يجوز بيع الغراب والرخم لأنه لا ينتفع به وهو بيع الطير والله أعلم ومن غير كتاب المصنف عثمان حفظت فيما وجدت في أثار المسلمين عن سعيد بن قريش أنه يجوز بيع الغراب والرخم والسنور رجع إلى كتاب المصنف وقيل لا يجوز أكل الرخم والأجدل والصقر والغراب

مسألة: ومن المضار أن يكون الدجاج يفسد أروز الناس ويأكلها فعلى أهله يحبسوه عن أموال الناس إذا عرف بذلك.

أن

مسألة: وإذا أضر دجاج قوم فى مال رجل فلم يجد من ينصفه منهم وكلما سأل واحدا منهم عنه قال ليس هذا لى فإنه يصل إليهم ويقول لهم كل دجاج كان لكم يضر على فى مالى فهو لى فإن قالوا هو لك فقد صار له ويجوز في مثل

هذا الجهالة

مسألة: وإن كان الفساد من الدجاج أمر أهله بكفه عنهم فان لم يكفوه عنهم أذن لصاحب الزرع أن يأخذه وحبس على ذلك صاحبه. وإن كان من الطير الأهلى قيل لصاحبه كفه عنهم فإن لم يكفه قيل لصاحب الزرع شف زرعك عنه فما اصبت فلا غرم عليك فيه ولا شبك له فتأخذه فإن شبكت له فأخذته قصصت الجناح وأعطيته صاحبه وذلك أن الطير له ما حصل في حواصله لأن الله تعالى يقول في كتابه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلى من كل الثمرات فاسلكي سبل

*

*