المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٧

- YY-

باب [19]

*

في الطير وإتخاذه وأحداثه وضمان ذلك

وقيل من له نظر فى نفسه فلا يتخذ الحقم وقيل كان في أهل سعال معدل فلم يعدل رجلا منهم فقيل له فقال ذلك معه ستون لصا يعدون على زروع الناس قال واتخاذ الدجاج أهون حتى يعلم أنه افسد على الناس قال أبو الحسن يجوز اتخاذ الحقم ولا يجوز الحقم ولا يجوز أن تسرح على الناس تضرهم فإذا شكوه الناس فعليه حبسه عنهم وكذلك الدجاج إذا قدموا عليه ولم يحبسه ضمن

مسألة: روى عن النبي عل الله أنه قال الديك الأبيض صديقي وعدوه عدو الله يحرس دار صاحبه ويسع دور الناس وقالو الا يكون البيتان قرية حتى يسقع فيها ديك.

* مسألة: والطير الذي يقع على الرع موء ذ الا انه من الصيد ومن الطير فمن أخذه ذنجه وإن طرده عن الزرع فمات لم يلزمه شيء.