الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٨١- 81 -
باب [20]
في الضمان بالحقوق وأحكامها
أبو قحطان كل حر بالغ صحيح العقل من ذكر أو أنثى ضمن على أحد من الناس كلهم ممن يجوز أن يلزمه الجق الذى ضمن به عليه على وجه من الأموال وما عاد فى المعنى إليها من المضمون عنه
الوجوه كلها بحق من جميع من ضمان يدرك في البيوع من استحقاق أورد بعيب ونحو ذلك أن الضمان في ذلك كله جائز والضامن به مأخوذ غارم إلا فى الحدود والقصاص فالضمان به باطل وللضامن على المضمون عنه خلاصة ممن ضمن به عنه فإن أداه الضامن لزم المضمون عنه
مسألة: من ضمن بدين حال إلى أجل كان عليه إلى الأجل وعلى المضمون
عنه حالا
*
مسألة
: ومن ضمن عن غائب وأفر أنه قد أمره بالضمان به لزمه ما ضمن
٥٬٤٢٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.