الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٢--
مسألة: وضمان العبيد كلهم المأذون لهم فى التجاره وغيرهم والمحجور عليهم أموالهم من اليتامى ومن لم يؤنس رشده وغيرهم باطل.
مسألة: وإن قال ضمنت لفلان بألف درهم على أنى بالخيار ثلاثة أيام قال
الضمان يلزمه ..
مسألة: أبو سعيد فيمن ضمن بدين لا يعلم كم هو ثم رجع عن ذلك لما أقربه صاحب الدين قال وإن قدر صاحب الحق على أخذ حقه فتركه ثم رجع هذا عنه للجهالة ثم تلف بعد ذلك فقول أنه ضامن لذلك وقول لا ضمان عليه وأما إن أخرجه من يده ثم تلف ولم يقدر عليه كان عليه الضمان ولا أعلم في
ذلك اختلافا
*
*
* مسألة: قال أبو محمد إذا أبرأ المضمون له الضمان برئ الضامن والحق باق على المضمون عنه واذا توى حق المضمون له عند الضامن بإفلاس أو بموت ولم يخلف وفاء بحقه تؤدى رجع بما تؤدى له على المضمون عنه الا أن يكون ضمن له على أن أبرأه المضمون عنه فلا سبيل له عليه إلا أن يكون الضمان بغير أمر المضمون عنه وكذلك إذا اشترى شيئا على أن يضمن عنه بثمنه أو على أن
*
الثمن عليه فإن الضامن يرجع بما ضمن على المضمون عنه
ومن أقر أنه ضمن لرجل بكذا عن آخر واحتج أنه ضمن عنه وهو مسألة