الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٥1101
لا يسقط الدين عنه حتى يؤدى جاز أن يصلى عليه بضمان الحى عنه لانه يقوم
مقام الوفاء وإن كان الدين عنه لم يسقط
* مسألة: ولا يجوز ضمان مبرسم ولا المغمى عليه ولا الأحرج
* مسألة: ومن خرج هاربا من دين يقبل عليه وقد كان ابنه دخل معه في الدين ضمن مع والده بدينه فلما أخذ الغلام جاء بالبينة أن أباه قهره وضربه حتى ضمن معه فماترى ضمان ابنه إلا لازما له والله أعلم.
مسألة: أبو عبد الله فيمن مات وترك دينا فجاء رجل فاشهد به على نفسه محتسبا ثم رجع فلا نرى عليه شيئا إذا رجع عما ضمن به ولو كان عارفا بحقوق الغرماء غير جاهل لها لأن من كفل بدين عن ميت ثم مع كانت له الرجعة إلا فيما أعطى الغرماء لم يتبعهم متبرعا من نفسه وليس له أن يتبع أيضًا مال الهالك بما أعطى عنه غرماؤه إلا أن يكون قد دفع الغرماء عن مال الهالك حتى تلف المال أو أحضروا بينة فماتت شهودهم فإنه يضمن
* مسألة: وفى موضع فيمن مات وعليه دين فتقدم رجل فضمن للديان بعد موته وترك الميت مالا أو لم يترك شيئا ثم ندم فرجع عن الضمان ففي ذلك اختلاف فقول الضمان له لازم إذا كان عارفا بالحقوق التي ضمنها وقول أنه إذا لم يدفعهم عن مال الميت حتى تلف المال أو شيء منه أو تموت بيناتهم فلا