المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٤

1^ {1

الضامن فإذا أنكر الضامن أو مات أو امتنع من الدفع لم يكن للمضمون له مطالبة المضمون عنه لبراءة ذمته. الدليل على ذلك ما رواه عبد الله ابن قتاده عن أبيه إن رسول الله الا الله أتى برجل من الأنصار ليصلى عليه فقال صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا فقال أبو قتاده هو على فقال النبي ع بالوفاء قال بالوفاء فصلى عليه وانما عليه ثمانية عشر درها وفى هذا دليل على براءة المضمون عنه. فإن قيل قد روى عن أبي قتادة أنه قال يا رسول الله إن قضيت عنه أتصلى عليه قال فذهب أبو قتادة فقضى عنه فدعى له

نعم

النبي له قيل له إن الاخبار الصحاح هي التي فيها الضمان ولا ذكر للقضاء فيها والخير الذي اعتللت به المذكور للقضاء ليس فيه أنه قضى قبل أن يصلى النبي عليه السلام.

الله

رهانك

* مسألة: وفى موضع أن النبي عل الله أتى جنازة وضعت فقال هل على صاحبكم من دين فقالوا در همان قال فصلوا على صاحبكم فقال على هما على يا رسول الله وأنا لهما ضامن فصلى عليه النبي الله وقال لعلى فك كما فككت رهان أخيك فدل أن الحق ينتقل على المضمون إلى الضامن ويبرأ المضمون عنه والجواب لمن قال بالقول الأول أن النبي الله قد كان يصلى على من كان عليه الدين إذا ترك وفاء وإنما كان يمتنع من الصلاة على من ليس عنده وفاء لما عليه كذا قيل أنه قال فهل ترك له وفاء قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. وإذا كان كذلك فإنما صلى النبي ع الله على الميت بضمان على لأنه أقامه مقام الوفاء وإذا جاز أن يصلى عليه إذا كان عنده وفاء ويكون الوفاء