الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٩١-91 -
باب [22]
*
في الكفالة وما يثبت وما لا يثبت
الزعيم والكفيل واحد وأما الكافل فهو الذي يكفل إنسانا بقوله يقال كفلت للرجل وكفلته بفتح الفاء وجرها وقد قرئ وكفلها زكريا بالكسر وكفلت الفاء للرجل بضم
مسألة: جاءت السنة عن النبي لا اله الا كفالة في حد ولا قصاص فالضمان في الحدود والقصاص باطل إلا من كفل بإنسان فقد لزمه ذلك وأنما يلزمه ما وجب من الأرش وأجمعوا أن الكفالة في الحدود باطلة
* مسألة: قال محمد خالد سمعنا أن من قبل على رجل بحق والرجل مقر بالحق غير أنه لم يسم كم هو وما هو إلا قوله كل شيء كان عليه فهو على ثم ذهب الرجل فإنما على الرجل الكفيل أن يحضر بنفسه فإن أحضر نفسه فلا شيء عليه وإن لم يحضر نفسه لزمه ماصح على الآخر أبو سعيد في مثل هذا اختلاف فقول له الرجعة بالجهالة وقول لا رجعة له إلا أن يكون حقا معروف مسمى
٥٬٤٣٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.