الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٢فهو على الكفيل مأخوذ به فإن قبل على رجل غير مقر لم تلزمه الكفالة والله أعلم. أبو الحوارى فيمن كفل لطالب بحق على المطلوب بغير رأيه فإن كان المطلوب في الحبس أو صح عليه الحق بين يدى الحاكم فكفل عليه هذا وبكفالته أخرجه غريمه من الحبس أو تركه من بعد إن صح عليه الحق مع الحاكم برأى الكفيل فالذى له الحق بالخيار إن شاء اتبع الكفيل وإن شاء اتبع الذي عليه الحق وقد ثبت الحق على الكفيل رجع أو لم يرجع وإذا أدى الكفيل الحق الى صاحبه كان المطلوب بالخيار إن شاء أعطى الكفيل ما أدى عنه وإن شاء لم يعطه شيئًا اذا كفل بغير رأيه إذا أدى الى الكفيل ما أدى عنه وإن كان كفل من غير ضغطه من سلطان ولا حبس ثم رجع عن كفالته كان له ذلك إلا أن يموت المطلوب لم يكن للكفيل رجعة كفل عليه برأيه أو بغير رأيه قال غيره ومن كفل بدين عن ميت ثم رجع كانت له الرجعة من قبل أن يؤدى الحقوق إلى أهلها فإن أداها أو شيئًا منها ثم طلب الرجعة فيها أعطى الغرماء لم يتبعهم فيا أعطلهم متبرعا من نفسه وليس له أن يتبع مال الميت بما أعطى عنه إلا أن يكون قد دفع الغرماء حتى تلف المال أو أحضروا بينة فماتت شهودهم فإنه يضمن وفى ذلك اختلاف وقول الضمان له لازم إذا كان عارفا بالحقوق التي ضمنها وقول غير ذلك وقيل إن كانت الكفالة عن ميت فله الرجعة ما كان فى المال وفاء وصار صاحب الحق إلى حقه وإن لم يكن في المال
اليهم
وفاء أو غرم صاحب الحق بشئ يبطل به حقه لم يكن له رجعة.
مسألة: قال هاشم من كفل على انسان بحق فلا يؤخذ الكفيل حتى يكون