المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٣

- -

المكفول عنه هاربا أو غائبا أو معسرا

* مسألة: وقيل لا حبس على من لا يحضر كفيلا اذا كان الحق غير ثابت وإنما يجب الحبس على من لم يحضر كفيلا اذا ثبت الحق.

*

*

مسألة: في الحاكم هل له أن يكفل النساء إذا كان ذا خبرة بهن وبأحوالهن

أو كن في موضع الكفالة قال هكذا عندى

مسألة: وإذا كفل المريض بكفالة عن وارث لوارث ثم مات من ذلك المرض فإن كفالته لا تجوز وإن كفل لغير وارث فهو جائز من ثلثه وإن كان

عليه دين يحيط بماله فكفل فكفالته لا تجوز.

مسألة: من باع لرجل دارا وكفل للمشترى بما أدرك فيها من درك ثم جاء الكفيل يدعيها قال أبو حنيفة كفالته تسليم للبيع. قال أبو محمد ما أحقه بذلك رأيه وأما ازهر فلم ير لمثل هذا حجة فأم أبو عبد الله فيدخل في هذا

وهو

الحجة فإن شهد على البيع فهو مثل الأول