الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٥-90.
باب [23]
*
في الكفالة بانفس والحق والقبالة وحكم الفرق بين ذلك
وإذا قال أنا أقبل عليه إلى أجل ولم يقل إنما أقبل بنفسه قال مسبح ليس عليه إلا أن يحضر نفس صاحبه إلا أن يشترط إنك تقبل بالحق الذي عليه وأما هاشم فقال إذا لم يسترط عليه أنى إنما أقبل لك بنفسه فإنه يؤخذ للرجل بحقه إذا كان المقبول عليه هاربًا أو غائباً أو معسرا قال هاشم أن موسى قال من كفل بنفس رجل فلم يأت به فعليه الحق يؤخذ به قال أبو الحوارى إن قال إن لم آتك به غدا فو على حق فأتى به من بعد غد فلصاحب الحق الخيار أيهما شاء أخذ بحقه إن شاء الكفيل وإن شاء المكفول عليه
مسألة: وإذا قال قد كفلت عليه ولم يقل بالحق ولا بنفسه فعليه الحق إن غاب أو أفلس إذا كفل بالنفس فليس عليه إلا نفسه ولو أفلس
مسألة: وإن كفل بنفسه لأحد فان لم يحضر فالحق عليه فإذا حل الأجل ولم يحضره صدر الحق على الكفيل. قال أبو المؤثر وله أن يأخذ أيهما شاء بحقه