المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٦

*

*

-97 -

ولا ينتفع بإحضاره من بعده وقال من قال إذا أحضره إياه ولو من بعد الأجل

فقد أحضره فلا يؤخذ بالحق وهو رأى من قدر

الله

من فقهاء إزكي.

مسألة: وإن مات المكفول عليه أوضح أنه خرج من عمان فقد برئ منه أيضا الكفيل. قال أبو المؤثر نعم إذا صح موته أو خروجه قبل الأجل. قال غيره وهذا إذا كفل بنفسه فإن أفلس فليس عليه إلا نفسه وإن مات أو غاب من عمان فليس حياته بشئ لانه لا قدرة له فى إحضار نفسه. قال أبو الحوارى إن مات في الأجل فلا شئ على الكفيل وإن مات بعد الأجل فعلى الكفيل المال قال غيره وقول إذا كفل بنفسه فمات المكفول عنه فلا شئ على الكفيل وإن غاب فإنه عليه ما صح عليه من حق الفرق بينهما أن الموت ليس من فعل الكفيل والغيبة من فعله لأنه كان عليه أن يحفظه لئلا يغيب حتى يخرج مما عليه

من الحق

مسألة: وإذا لم يعطى المكفول عليه الحق فحبس الكفيل قال فإنى أظن أنى رأيت في الكتب أنه إن كفل عليه برأيه فنفقة الكفيل ما دام محبوسًا على المكفول عليه وسل عنها فإنى أقول أنهم لا يرون عليه نفقة في الوجهين جميعا

كفل عليه برأيه أو بغير رأيه وهو قول ابى الحوارى

مسألة: وإذا أتى القبيل بالمقبول عليه إلى المقبول له فيقول له دونك